الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
73
كفاية الأصول ( فارسى )
كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك ، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم . فصل إذا دار الامر بين وجوب شئ و حرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ، ففيه وجوه :